مسؤولية الآباء تجاه الأولاد بعد سنِّ البلوغ والرشد
يتحدد سن البلوغ في أعدل الأقوال ببلوغ
الصبي أو الجارية الخامسة عشرة تقريبًا، مع ظهور علاماته؛ كشعر اللِّحية
والعانة، واحتلام الصبي، وحَيض الجارية، وللفقهاء في ذلك تفصيلٌ يُرجَع
إليه[1].
ولعل من أظهر ما يُستدَل به في ذلك: حديث
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: عرَضني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
يوم أُحد في القتال وأنا ابن أربع عشْرة سنة، فلم يُجزني، وعرَضني يوم
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازَني، قال نافع: فقَدِمت على عمر بن
عبدالعزيز وهو يومئذ خليفة، فحدَّثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحَدٌّ بين
الصغير والكبير، فكتَب إلى عُماله أن يَفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة،
ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العِيال[2].
ويستمر الأبوان في القيام بمسؤوليَّاتهما
العامة تُجاه الأولاد، لا سيما ما لا غُنْية لهم عنه؛ كالدعاء بالصلاح
والتوفيق، ولقد قال إخوة يوسف - عليهم السلام -: ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يوسف: 97 - 98].
وأيضًا النُّصح والتوجيه للخير بالأسلوب
الرفيق، وبالموقف الحكيم، وبالقدوة الحسنة، والموعظة والتذكير؛ فإن توجيه
الفتى اليافعِ ليس كتوجيه الصبي الغِرِّ، وليس كتوجيه ونُصْح الرجل
المُكتمل في قواه العقلية والفكرية، وفي حديث جرير بن عبدالله - رضي الله
عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن حُرِم الرِّفق، حُرِم
الخير))، أو ((ومَن يُحرَم الرِّفق، يُحرَم الخير))[3].
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - مُرفوعًا: ((إن الرِّفق لا يكون في شيء إلا زانَه، ولا يُنزَع من شيء إلا شانَه))[4].
إن أعظم أسلوب ينبغي أن يَعِيَه ولا يَحيد
عنه الأبوان في نُصْح الولد بعد البلوغ، وفي معالجة مشكلاته واعْوِجاجه -
الرِّفق والأَناة، وسَعة الصدر، وطول البال؛ فإن الاستعجال والتشنُّج
والغضب المذموم، لا يأتي بخيرٍ، والفتى والفتاة بعد البلوغ في حاجة إلى
كلمة طيِّبة هادفة، ونُصْح بنَّاء، ومن الله التوفيق.
وأيضًا التعليم والتوجيه بالتمسُّك
بالأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة في المظهر والمخبر؛ فإن ترسيخ الأخلاق
ليس يَقتصر على فئة من الأولاد دون أخرى، ولا هو لمرحلة من عُمر الإنسان
دون غيرها، ومما يوجَّه به الشاب بعد الاستقامة ومعها: الاهتمام بالمظهر،
وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
((خالِفوا المشركين، وفِّروا اللِّحى، وأحْفُوا الشوارب))[5].
وعن زيد بن أرْقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن لم يأخذ من شاربه، فليس منَّا))[6].
وكذلك توجيه الفتاة بالحجاب الشرعي،
والتزام الحياء والحِشمة والعفاف؛ فإن الاستقامةَ على أمْر الله وتَقواه -
سبحانه - والاستعداد لِما بعد الموت، أمْرٌ لا يَعدِله شيءٌ، وكما قال
-تعالى-: ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128].
ومما يجب على الآباء في هذه المرحلة:
•
تزويج الولد البالغ، سواء كان ابنًا أو بنتًا؛ أما الابن فبالإنفاق عليه
وتزويجه، والإعانة على ذلك، إن لم يكن قادرًا وخُشِي عليه الفتنة، ولأن
تَحصينه وإعفافَه بالزواج مع قدرة الأب على ذلك أيسرُ مؤونة من معالجة
وقوعه في بلاء الفاحشة، أو داء المخدِّرات!
وكذلك السعي لتزويج الفتاة؛ فإن إهمال
أمْرها وصرْف الخُطَّاب عنها، ظلمٌ لها وعَضْلٌ، وهو منهي عنه، وليس من
غضاضة في أن يَبحث الأب أو الأخ عن زوج كُفءٍ لابنته وأخته، فإن ذلك فِعلُ
الأخيار، وفيه دَرءٌ لأخطار العنوسة وشَبح الرذيلة، ومساوئ الفراغ والبطالة
عن الفتيات المسلمات العفيفات، والفتاة المسلمة من جُملة العِرْض الذي
يحميه المسلم ويصونه من كلِّ ما يَشينه.
وفي تأخير الزواج عن السن المعروفة - وهي
ما بين (20 - 25) سنة للفتيان، و(17-23) سنة للفتيات - أخطارٌ متعددة، وهي
أخطر في عصرٍ كعصرنا؛ إذ تعدَّدت وتنوَّعت فيه وسائلُ الإغراء بالحرام
والإغواء والإثارة، وفي بقاء الشباب مع ذلك سنوات طويلة بلا زواجٍ، مفاسدُ
جَمةٌ، لا تقتصر على جيل العُزَّاب والعوانس فحسْب، بل وتتجاوزه إلى أجيال
كثيرة[7].
•
ومما يجب على الوالدين ألا يَتركوا أولادهم فقراءَ؛ بالإجحاف في الوصية، أو
بمحاباة البنين على البنات، أو بنحو ذلك، ومن المسالك التي لا يرضى عنها
الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - الوصية لوارثٍ، والإهداء لبعض
الأولاد دون البعض الآخر، والوصية بأكثرَ من الثُّلُث في أوجه الخير، كل
ذلك لا يجوز، وللشرع فيه بيانٌ واضح.
ولَمَّا أراد سعد بن أبي وقاص - رضي الله
عنه - أن يوصيَ بماله كله، نهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فالشَّطر،
"فنهاه"، قال: الثُّلُث، قال: ((فالثُّلُث والثُّلُث كثير؛ إنك إن تدَعْ
ورَثتك أغنياءَ، خيرٌ من أن تدَعهم عَالةً يتكفَّفون الناس في أيديهم،
وإنَّك مهما أنفَقت من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللُّقمة التي تَرفعها إلى
فِي امرأتك))[8].
وهكذا، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال
والواقعية، يُقيم موازنة بين حاجات النفس وأشواق الروح، وحقوق الآخرين، فلا
يرضى بالضَّيم ولا بالتهاون، ولا بالغُلو والمبالغة، وفي العدل بين
الأولاد حديثُ النعمان بن بَشير - رضي الله عنه - وفيه يقول النبي - صلى
الله عليه وسلم -: ((اتَّقوا الله واعْدِلوا بين أولادكم))[9].
هذا وهناك حقوق عامة هي في الحقيقة حقوق
متبادلة بين الآباء والأبناء، بل وبين المسلمين جميعًا؛ كحِفظ العِرْض،
وسَتر الزَّلاَّت، والعفو والْتماس الأعذار، ولئن كانت هذه الحقوق بين عموم
المسلمين واجبة، فإنها على الآباء ألزمُ؛ لِما يدلون به من وَشيجة
الرَّحم، ولِما تَنفرد به عُروة الأُبوَّة ولُحمتها من معاني الإيثار
والبذل، ثم هي على الأبناء أوجبُ وأوجب لعِظَم حق الوالدين؛ إذ قرَن الله
حقَّهما بحقِّه - جل وعز.
[1] انظر: المغني؛ لابن قدامة.
[2] متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب الشهادات (2664)، ومسلم في كتاب الإمارة (1868).
[3]
رواه مسلم في كتاب البر والصلة، حديث (2592)، وأبو داود في كتاب الأدب،
حديث (4809)، وابن ماجه في كتاب الأدب، حديث (3687)، وأحمد في مسند
الكوفيين، حديث (18411).
[4] رواه مسلم في كتاب البر والصلة، حديث (2594)، وأبو داود في كتاب الجهاد، حديث (2478)، وأحمد في مسند الأنصار، حديث (23171).
[5] متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب اللباس، حديث رقم (5892) واللفظ له، ومسلم في كتاب الطهارة، حديث (259).
[6] رواه الترمذي في كتاب الأدب، حديث (2861)، وقال: حسنٌ صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة، حديث (13).
[7] انظر كتابنا: تأخر سن الزواج أسبابه وأخطاره وطرق علاجه، ط 1415 هـ، دار العاصمة - الرياض.
[8] متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب الوصايا، حديث (2742) ومسلم في كتاب الوصية، حديث (1628).
[9] متفق عليه.
يتحدد سن البلوغ في أعدل الأقوال ببلوغ
الصبي أو الجارية الخامسة عشرة تقريبًا، مع ظهور علاماته؛ كشعر اللِّحية
والعانة، واحتلام الصبي، وحَيض الجارية، وللفقهاء في ذلك تفصيلٌ يُرجَع
إليه[1].
ولعل من أظهر ما يُستدَل به في ذلك: حديث
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: عرَضني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
يوم أُحد في القتال وأنا ابن أربع عشْرة سنة، فلم يُجزني، وعرَضني يوم
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازَني، قال نافع: فقَدِمت على عمر بن
عبدالعزيز وهو يومئذ خليفة، فحدَّثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحَدٌّ بين
الصغير والكبير، فكتَب إلى عُماله أن يَفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة،
ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العِيال[2].
ويستمر الأبوان في القيام بمسؤوليَّاتهما
العامة تُجاه الأولاد، لا سيما ما لا غُنْية لهم عنه؛ كالدعاء بالصلاح
والتوفيق، ولقد قال إخوة يوسف - عليهم السلام -: ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يوسف: 97 - 98].
وأيضًا النُّصح والتوجيه للخير بالأسلوب
الرفيق، وبالموقف الحكيم، وبالقدوة الحسنة، والموعظة والتذكير؛ فإن توجيه
الفتى اليافعِ ليس كتوجيه الصبي الغِرِّ، وليس كتوجيه ونُصْح الرجل
المُكتمل في قواه العقلية والفكرية، وفي حديث جرير بن عبدالله - رضي الله
عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن حُرِم الرِّفق، حُرِم
الخير))، أو ((ومَن يُحرَم الرِّفق، يُحرَم الخير))[3].
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - مُرفوعًا: ((إن الرِّفق لا يكون في شيء إلا زانَه، ولا يُنزَع من شيء إلا شانَه))[4].
إن أعظم أسلوب ينبغي أن يَعِيَه ولا يَحيد
عنه الأبوان في نُصْح الولد بعد البلوغ، وفي معالجة مشكلاته واعْوِجاجه -
الرِّفق والأَناة، وسَعة الصدر، وطول البال؛ فإن الاستعجال والتشنُّج
والغضب المذموم، لا يأتي بخيرٍ، والفتى والفتاة بعد البلوغ في حاجة إلى
كلمة طيِّبة هادفة، ونُصْح بنَّاء، ومن الله التوفيق.
وأيضًا التعليم والتوجيه بالتمسُّك
بالأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة في المظهر والمخبر؛ فإن ترسيخ الأخلاق
ليس يَقتصر على فئة من الأولاد دون أخرى، ولا هو لمرحلة من عُمر الإنسان
دون غيرها، ومما يوجَّه به الشاب بعد الاستقامة ومعها: الاهتمام بالمظهر،
وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
((خالِفوا المشركين، وفِّروا اللِّحى، وأحْفُوا الشوارب))[5].
وعن زيد بن أرْقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن لم يأخذ من شاربه، فليس منَّا))[6].
وكذلك توجيه الفتاة بالحجاب الشرعي،
والتزام الحياء والحِشمة والعفاف؛ فإن الاستقامةَ على أمْر الله وتَقواه -
سبحانه - والاستعداد لِما بعد الموت، أمْرٌ لا يَعدِله شيءٌ، وكما قال
-تعالى-: ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128].
ومما يجب على الآباء في هذه المرحلة:
•
تزويج الولد البالغ، سواء كان ابنًا أو بنتًا؛ أما الابن فبالإنفاق عليه
وتزويجه، والإعانة على ذلك، إن لم يكن قادرًا وخُشِي عليه الفتنة، ولأن
تَحصينه وإعفافَه بالزواج مع قدرة الأب على ذلك أيسرُ مؤونة من معالجة
وقوعه في بلاء الفاحشة، أو داء المخدِّرات!
وكذلك السعي لتزويج الفتاة؛ فإن إهمال
أمْرها وصرْف الخُطَّاب عنها، ظلمٌ لها وعَضْلٌ، وهو منهي عنه، وليس من
غضاضة في أن يَبحث الأب أو الأخ عن زوج كُفءٍ لابنته وأخته، فإن ذلك فِعلُ
الأخيار، وفيه دَرءٌ لأخطار العنوسة وشَبح الرذيلة، ومساوئ الفراغ والبطالة
عن الفتيات المسلمات العفيفات، والفتاة المسلمة من جُملة العِرْض الذي
يحميه المسلم ويصونه من كلِّ ما يَشينه.
وفي تأخير الزواج عن السن المعروفة - وهي
ما بين (20 - 25) سنة للفتيان، و(17-23) سنة للفتيات - أخطارٌ متعددة، وهي
أخطر في عصرٍ كعصرنا؛ إذ تعدَّدت وتنوَّعت فيه وسائلُ الإغراء بالحرام
والإغواء والإثارة، وفي بقاء الشباب مع ذلك سنوات طويلة بلا زواجٍ، مفاسدُ
جَمةٌ، لا تقتصر على جيل العُزَّاب والعوانس فحسْب، بل وتتجاوزه إلى أجيال
كثيرة[7].
•
ومما يجب على الوالدين ألا يَتركوا أولادهم فقراءَ؛ بالإجحاف في الوصية، أو
بمحاباة البنين على البنات، أو بنحو ذلك، ومن المسالك التي لا يرضى عنها
الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - الوصية لوارثٍ، والإهداء لبعض
الأولاد دون البعض الآخر، والوصية بأكثرَ من الثُّلُث في أوجه الخير، كل
ذلك لا يجوز، وللشرع فيه بيانٌ واضح.
ولَمَّا أراد سعد بن أبي وقاص - رضي الله
عنه - أن يوصيَ بماله كله، نهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فالشَّطر،
"فنهاه"، قال: الثُّلُث، قال: ((فالثُّلُث والثُّلُث كثير؛ إنك إن تدَعْ
ورَثتك أغنياءَ، خيرٌ من أن تدَعهم عَالةً يتكفَّفون الناس في أيديهم،
وإنَّك مهما أنفَقت من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللُّقمة التي تَرفعها إلى
فِي امرأتك))[8].
وهكذا، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال
والواقعية، يُقيم موازنة بين حاجات النفس وأشواق الروح، وحقوق الآخرين، فلا
يرضى بالضَّيم ولا بالتهاون، ولا بالغُلو والمبالغة، وفي العدل بين
الأولاد حديثُ النعمان بن بَشير - رضي الله عنه - وفيه يقول النبي - صلى
الله عليه وسلم -: ((اتَّقوا الله واعْدِلوا بين أولادكم))[9].
هذا وهناك حقوق عامة هي في الحقيقة حقوق
متبادلة بين الآباء والأبناء، بل وبين المسلمين جميعًا؛ كحِفظ العِرْض،
وسَتر الزَّلاَّت، والعفو والْتماس الأعذار، ولئن كانت هذه الحقوق بين عموم
المسلمين واجبة، فإنها على الآباء ألزمُ؛ لِما يدلون به من وَشيجة
الرَّحم، ولِما تَنفرد به عُروة الأُبوَّة ولُحمتها من معاني الإيثار
والبذل، ثم هي على الأبناء أوجبُ وأوجب لعِظَم حق الوالدين؛ إذ قرَن الله
حقَّهما بحقِّه - جل وعز.
[1] انظر: المغني؛ لابن قدامة.
[2] متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب الشهادات (2664)، ومسلم في كتاب الإمارة (1868).
[3]
رواه مسلم في كتاب البر والصلة، حديث (2592)، وأبو داود في كتاب الأدب،
حديث (4809)، وابن ماجه في كتاب الأدب، حديث (3687)، وأحمد في مسند
الكوفيين، حديث (18411).
[4] رواه مسلم في كتاب البر والصلة، حديث (2594)، وأبو داود في كتاب الجهاد، حديث (2478)، وأحمد في مسند الأنصار، حديث (23171).
[5] متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب اللباس، حديث رقم (5892) واللفظ له، ومسلم في كتاب الطهارة، حديث (259).
[6] رواه الترمذي في كتاب الأدب، حديث (2861)، وقال: حسنٌ صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة، حديث (13).
[7] انظر كتابنا: تأخر سن الزواج أسبابه وأخطاره وطرق علاجه، ط 1415 هـ، دار العاصمة - الرياض.
[8] متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب الوصايا، حديث (2742) ومسلم في كتاب الوصية، حديث (1628).
[9] متفق عليه.